صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى حظوظ ثلاثة رجال من دار مشتركة - صفقة واحدة - وشفيعها رجل واحد ، فقال شفيعها : أنا آخذ حظ رجل واحد وأسلم حظوظ الاثنين ، وقال المشتري : خذ الجميع أو أترك ؟

قال : قال مالك : يقال للشفيع : خذ الجميع أو أترك ، وليس له أن يأخذ بعض ذلك دون بعض ; لأنها صفقة واحدة . قلت : فإن كان إنما اشترى منهم صفقات [ ص: 220 ] مختلفات ، اشترى من كل واحد منهم حظه على حدة ، في صفقة على حدة ، فقال الشفيع : أنا آخذ حظ واحد وأدع حظ الاثنين ؟ فقال : ذلك له عند مالك .

قال : وقال مالك : وإذا أخذ الشفيع حظ واحد منهم نظر إليه ، فإن كان إنما أخذ حظ أول صفقة اشتراها المشتري ، فلا شفعة للمشتري فيها معه ; لأن صفقتيه الباقيتين إنما وقعتا بعد هذه الصفقة .

قال مالك : وإن أخذ الشفيع الصفقة الثانية ، كان للمشتري معه الشفعة أيضا ، بقدر صفقته الأولى ، ولا تكون له الشفعة بصفقته الآخرة ; لأنها إنما كانت بعد الصفقة الثانية .

قال مالك : وإن أخذ الآخرة ، كان المشتري شفيعا مع الشفيع بالصفقتين الأوليتين كلتيهما ، وهذا قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية