صفحة جزء
باب اشتراء الشقص وعروض معه صفقة واحدة قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى شقصا من دار وعروضا صفقة واحدة ، فقال الشفيع : أنا آخذ الشقص بشفعتي من الدار ولا آخذ العروض ، وقال المشتري : خذ الجميع أو دع ؟

قال : قال مالك : ذلك للشفيع أن يأخذ الدار ويدع العروض ، لا يأخذها ويقسم الثمن على قيمة الشقص من الدار وعلى قيمة العروض ، فيأخذ الشفيع الشقص بما أصابه من الثمن . قلت : ومتى يقوم هذا الشقص ، أيوم يقوم الشفيع للأخذ بالشفعة ، أم يوم اشترى المشتري في قول مالك ؟

قال : قال مالك : يقوم هذا الشقص يوم وقع الاشتراء ولا يقوم اليوم . قلت : أرأيت إن كان المشتري قد سكن هذا الشقص حتى أبلى المساكن وانهدمت بسكناه ؟

قال : قال مالك : لو هدمها هذا المشتري ، ثم أراد الشفيع أخذها بالشفعة ، لم يكن له أن يأخذها إلا بجميع ما اشتراها به المشتري ، فكذلك هذا الذي اشترى الشقص والعروض في صفقة ، إذا أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة ، فإنما يقوم هذا الشقص قيمته يوم وقع الاشتراء ، فيأخذه بحصته من الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية