صفحة جزء
باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان بائع الشقص رجلا واحدا والمشتري رجلين ، فقال الشفيع : أنا آخذ حصة أحدهما ، وقال المشتريان : بل خذ الجميع أو دع ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، إلا أني أرى أن الشفيع ليس له أن يأخذ إلا الجميع أو يدع ، [ ص: 221 ] وليس له أن يأخذ حصة أحدهما ويدع الأخرى ; لأن الصفقة وقعت واحدة . وكل صفقة وقعت واحدة ، فليس له أن يأخذ بعضها ويترك بعضها ; لأن الصفقة واحدة وإن اشتراهما رجلان .

التالي السابق


الخدمات العلمية