ما جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق بشفعة أو غيرها قلت : أرأيت لو أن 
رجلا اشترى دارا فوهبها لرجل فهدمها ، أو وهب نقضها لرجل فهدمه ، ثم أتى رجل فاستحق نصف الدار فقال : هذا والبيع سواء   . ألا ترى لو أن المشتري باع من غيره فهدمها المشتري الآخر ، أنه لا شيء للشفيع عليه من قيمة البناء ، إلا أن يكون الهادم باع شيئا من ذلك ، فبيعه على ما فسرت لك فيمن باع نقضا ؟ وكذلك الهبة في هذا ; لأن الموهوب له لم يكن غاصبا ، إنما هدم على وجه الهبة والاشتراء ، فلا  
[ ص: 227 ] شيء عليه إلا أن يكون باع شيئا من ذلك فيكون بحال ما وصفت لك ؟ قلت : وهذا كله قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ذلك في المشتري ، فالموهوب له مثله .