قلت : أرأيت لو أن 
رجلا اشترى دارا من رجل ، فوهبها الرجل فأتى رجل فاستحق نصفها وأخذ النصف الباقي بالشفعة ، لمن يكون ثمن هذا النصف الذي يأخذه المستحق بالشفعة ، أللواهب أو للموهوب له ؟ 
قال : للواهب . قلت : لم ؟ 
قال : لأنه إنما وهب له الدار ولم يهب له الثمن . قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : هو قوله ، وأما الذي سمعت أنا منه إنما هو 
في رجل وهب لرجل جارية ، ثم هلك الموهوب له الجارية ، ثم استحقت الجارية بحرية ، فقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : لمن هذا الثمن الذي أخذ من بائعها ، ألورثة الموهوب له أم للمشتري الواهب ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : بل للواهب ، وليس للموهوب له ولا لورثته شيء . 
قال : وقد بلغني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه كان يقول في الاستحقاق أيضا : إن الثمن للواهب إذا وهب عبدا فاستحق العبد أنه مسروق