صفحة جزء
[ ص: 229 ] ما جاء في بيع الشفعة قلت : أرأيت إن أسلم الشفيع الشفعة بمال أخذه من المشتري ، أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك : إذا أسلم الشفعة بعد وجوب الصفقة بمال أخذه فذلك جائز ، وإن أسلم شفعته قبل وجوب البيع للمشتري بمال أخذه فذلك باطل لا يجوز ; لأنه لم تجب له الشفعة بعد ، وهو مردود ، وهو على شفعته ههنا ، إن أحب أن يأخذ شفعته أخذ وإن شاء أن يترك ترك .

قال ابن القاسم : وكذلك إن سلمها بمال قبل الوجوب فهو كذلك ويرد ما أخذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية