صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا من دار مشتركة ، فأتى رجل إلى الشفيع فقال : خذها بشفعتك ولك منها مائة دينار ربحا أربحك فيها .

قال ابن القاسم : قال مالك : لا خير فيه ولا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية