صفحة جزء
فيمن اشترى شقصا بعبد فمات العبد قبل أن يأخذ الشقص قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا في دار بعبد ، فمات العبد في يدي قبل أن أدفعه ؟

قال : قال مالك : المصيبة من رب الدار ; لأن العبد قد وجب له . قلت : أفيأخذ الدار الشفيع بالشفعة بقيمة العبد ؟

قال : نعم عند مالك . قلت : وتكون عهدة الشفيع على رب الدار الذي باعها ؟

قال : لا ، ولكن العهدة على المشتري . قلت : فمتى تجب الشفعة للشفيع في قول مالك ؟

قال : قال مالك : إن الشفعة تجب للشفيع ساعة تقع الصفقة نقدا ولم ينقد ، قبض الدار أو لم يقبض إذا أحب أن يأخذ بالشفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية