صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت شقصا من دار بعبد فأخذ الشفيع ذلك الشقص بشفعته ، ثم استحق العبد من يدي بائع الدار ؟

قال : قد مضت الدار للشفيع ، ويرجع بائع الدار على المشتري بقيمة الشقص . قلت : أرأيت إن كانت قيمة العبد ألفا وقيمة الشقص ألفين ، فرجع بائع الشقص على المشتري بألفين ، وإنما أخذ المشتري من الشفيع ألف درهم ، فأراد المشتري أن يرجع على الشفيع بألف آخر ; لأنه قد صارت الدار على المشتري بألفين وهو قيمتها وإنما أخذها الشفيع منه بألف درهم ؟

قال : لا يرجع المشتري على الشفيع بقليل ولا كثير ; لأن الأخذ بالشفعة ، إنما هو بيع من البيوع . وكذلك أن لو كانت قيمة العبد ألفي درهم وقيمة الشقص ألف درهم ، فلما أخذها الشفيع بقيمة العبد وهي ألفا درهم استحق العبد ، فرجع البائع على المشتري بألف درهم ، فليس للشفيع أن يرجع على المشتري بالألف التي فضلت عنده . قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : لا أحفظه عن مالك وهو رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية