صفحة جزء
ما جاء في الشفعة في الثمرة قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى نخلا وفي النخل طلع لم يؤبر ، فأتى رجل فاستحق نصفه وطلب النصف الباقي بالشفعة ؟ فقال : إن أتى الشفيع يوم باع البائع ، أخذ النصف الذي استحق ورجع المشتري على البائع بنصف الثمن وأخذ النصف الباقي بشفعته إن أحب بما فيها . قلت : فإن لم يأت حتى عمل المشتري في النخل وسقى وأبرت النخل وصارت بلحا ؟

قال : يقال للشفيع : خذ النصف بالاستحقاق وخذ النصف الباقي إن شئت بالشفعة واغرم للمشتري عمله فيما سقى وعالج في جميع ذلك فيما استحققته وفيما أخذت بالشفعة ، فإن أبى أن يأخذ بالشفعة ، كان له نصف الحائط ونصف الثمرة ويكون عليه نصف قيمة ما عمل المشتري وسقى إن كان له فيه عمل ، فإن أبى أن يغرم ذلك لم يكن له أن يأخذ نصف ما استحق ويرجع على البائع بنصف الثمن . قلت : فإن لم يأت هذا المستحق ولم يستحق إلا بعدما أزهى هذا الطلع ؟

قال : يأخذ نصف النخل ونصف الثمرة بالاستحقاق ويغرم نصف العمل كما وصفت لك ، ويأخذ النصف الباقي إن أحب بالشفعة بنصف ثمن الجميع ، وتكون له ثمرة هذا النصف الذي يأخذه بالشفعة إذا أزهت ما بينها وبين أن تيبس ، فإذا يبست فلا حق للشفيع فيهما . وكذلك قال مالك في الرجلين تكون بينهما الثمرة : إن أحدهما إن باع حظه منها بعد أن أزهت ، أن للشريك أن يأخذ بالشفعة ما لم تيبس وتستجد ، فإذا يبست واستجدت فباع بعد ذلك فلا شفعة له فيها ، فمسألتك عندي مثلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية