صفحة جزء
قال ابن القاسم : والذي يشتري النخل ثم يسقيها حتى تثمر ثم يفلس وفي النخل ثمرة ، أن البائع أحق بالنخل وبالثمرة ما لم تجد الثمرة إلا أن يشاء الغرماء أن يدفعوا إليه الثمن ويكون لهم النخل والثمرة ، وهذا عندي مخالف للشفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية