صفحة جزء
ما جاء في الرجل يشتري الأرض وفيها زرع أو نخل لم يشترطه قلت : أرأيت إن اشتريت أرضا وفيها زرع ولم أذكر الزرع لمن يكون الزرع ؟

قال : الزرع زرع البائع إلا أن يشترطه المبتاع . قلت : فإن اشتريت أرضا وفيها نخل ولم أشترط النخل ولم أذكر النخل عند ابتياعي إياه ، لمن تكون النخل ؟

قال : إذا اشترى رجل أرضا وفيها شجر ، فالشجر تبع للأرض ، فهي للمشتري إلا أن يقول البائع أبيعك الأرض بغير شجر . ألا ترى أن الرجل إذا اشترى الدار ، كان جميع ما في الدار من البنيان للمشتري وإن لم يسموا البنيان في الشراء . ألا ترى أن لو اشترى كرما ، أما كان يكون له ما فيه من [ ص: 242 ] الشجر من رمانة أو تفاحة أو أترجة أو غير ذلك ، وكذلك اشتراء الأرض . قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي ، لأني سمعت مالكا يقول : لو أن رجلا تصدق على رجل بأصل حائط له ، كانت الأرض تبعا للأصل ، ولو تصدق عليه بأرض وفيها نخل كانت النخل تبعا للأرض .

قال مالك : الأرض من الأصل والأصل من الأرض فكذلك البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية