قلت : أرأيت إن 
أوصيت أن يباع شقص لي من دار من فلان بكذا وكذا درهما فلم يقبل الموصى له بالبيع ذلك ، أيكون للشفيع الشفعة ؟ 
قال    : لم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا إلا أني لا أرى له الشفعة ، وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو قال رجل : اشهدوا أني قد بعت شقصي هذا من فلان بكذا وكذا درهما إن قبله ، فيقول : لا أقبل ، فلا تكون للشفيع الشفعة . ومما يبين ذلك أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال في الرجل يبيع من الرجل شقصا من دار على أن المشتري بالخيار : إنه لا شفعة لشريكه في ذلك حتى يأخذ المشتري أو يدع . قلت : وكذلك إن كان الخيار للبائع ؟ 
قال : الخيار إذا كان للبائع فهذا لا شك فيه أنه لا شفعة فيه .