صفحة جزء
قلت : أرأيت إن صالحت من قذف لرجل على شقص لي في دار فدفعته إليه ، أيجوز هذا الصلح وتكون فيه الشفعة ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى الصلح في هذا جائزا ; لأن الحدود التي هي لله لا عفو فيها إذا بلغت السلطان ، فلا يصلح فيها الصلح على مال قبل أن ينتهي إلى السلطان ، إنما فيها العفو قبل أن تبلغ إلى السلطان ، فإن بلغت السلطان أقيم الحد . ولا يعرف في هذا أكثر من هذا . وكذلك المحارب إذا أخذه قوم ولهم قبله دم قد قتل وليهم ، فأخذوه قبل أن يتوب ، فليس عفوهم عفوا ، ولا يجوز أن يصالحوه من الدم على مال ، فالصلح باطل والمال مردود ; لأنه لا عفو لهم في ذلك وإن بلغوا السلطان . قلت : تحفظ هذا عن مالك ؟

قال : لم أسمعه منه ولكنه رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية