صفحة جزء
قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك ، عن محمد بن عقبة مولى الزبير بن العوام إنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم ، هل عليه فيه زكاة ؟ فقال له القاسم : إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول . قال القاسم بن محمد : وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم ، يسأل الرجل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة مال ذلك ، وإن قال " لا " أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا . قال مالك بن أنس وحدثني محمد بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال : كنت إذا جئت عثمان بن عفان آخذ عطائي سألني : وهل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا ، أسلم إلي عطائي . قال مالك : وقال ابن شهاب : أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان .

قال ابن وهب عن عمر بن محمد وعبد الله بن عمر عن نافع ، إن عبد الله بن عمر كان يقول : من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول . قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم ، أن عثمان وعليا وربيعة ويحيى بن سعيد وسالم بن عبد الله وعائشة كانوا يقولون ذلك .

قال ابن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال : ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبالحساب . قال : وكذلك قال ابن عمر وعائشة مثل قول علي : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .

التالي السابق


الخدمات العلمية