صفحة جزء
قلت : أرأيت رب المال ، هل يجوز له أن يبيع شيئا مما في يدي المقارض بغير إذن المقارض في قول مالك ؟

قال : لا يجوز ذلك عند مالك . قلت : أرأيت لو أن رجلا مضاربا اشترى شقصا من دار بمال المضاربة ، وهذا المضارب هو شفيع في الدار التي اشترى ، فأراد الأخذ بالشفعة ، فقال رب المال : ليس لك أن تأخذ [ ص: 253 ] بالشفعة ; لأنك أنت اشتريت وفيه فضل فلا شفعة لك في ذلك ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأرى له أن يأخذ بالشفعة . ألا ترى أنه لو كان مع هذا المقارض رجل آخر شريك في الدار لم يبع ، فأراد أن يأخذ ما اشترى هذا المقارض بالشفعة ، كان له ذلك ولم يكن لرب المال أن يدفعه عن ذلك ، فإن أخذ بالشفعة شاركه هذا المقارض ; لأن المقارض شفيع معه . فإذا كان له أن يأخذ مع شريكه في الشفعة وهو المشتري ، فإن له الشفعة ، وإن لم يكن معه شريك وإن كان هو المشتري ، فإن ذلك لا يبطل شفعته عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية