قلت : أرأيت إن 
اشتريت أرضا والمأذون له في التجارة شفيعها ، فسلم العبد شفعته وطلب سيده الأخذ بالشفعة ؟ 
قال : تسليمه جائز ، وكذلك سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يقول في الغريم إذا سلم الشفعة وفيها فضل فيأبى ذلك الغرماء وليس في ماله وفاء . 
قال : ليس ذلك للغرماء وتسليمه جائز .