صفحة جزء
شفعة المرأة قلت : أرأيت لو أن امرأة سلمت شفعة وجبت لها وأبى زوجها ذلك ؟

قال : تسليمها [ ص: 254 ] جائز عند مالك ; لأنها تقول لا أشتري وهي أحق بمالها أن لا تشتري به شيئا .

قال : وقال لي مالك : واشتراؤها وبيعها جائز - رضي بذلك زوجها أو لم يرض - إلا أن تحابي في بيعها واشترائها فيأبى زوجها فيكون ذلك في ثلثها . قلت : أرأيت إن كانت المرأة غير مولى عليها ولا سفيهة في عقلها ، فباعت واشترت فحابت ، أيكون لأحد من الناس - والد أو غيره - أن يرد محاباتها ما خلا زوجها ؟

قال : قال مالك ليس ذلك لأحد إلا للزوج وحده ، فإنه يرده ويكون ذلك في ثلث جميع مالها ، فإن كان ذلك أكثر الثلث لم يجز من ذلك قليل ولا كثير ورد جميعه ، وهو قول مالك .

قال : وإن أعطت المرأة زوجها مالها كلها جاز ذلك لزوجها إذا كانت غير سفيهة ، وإنما يرد من عطية ذات الزوج عطيتها لغير الزوج . قلت : هل تورث الشفعة في قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية