صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل تكون له الدنانير فيحول عليها الحول وهي عشرون دينارا ، وعليه دين وله عروض أين يجعل دينه ؟ فقال : في عروضه ، فإن كانت وفاء دينه زكى هذه العشرين الناضة التي حال عليها الحول عنده قلت : أرأيت إن كانت عروضه ثياب جسده وثوبي جمعته وسلاحه وخاتمه وسرجه وخادما تخدمه ودارا يسكنها ؟ فقال : أما خادمه وداره وسلاحه وسرجه وخاتمه ، فهي عروض يكون الدين فيها ، فإن كان فيها وفاء الدين زكى العشرين التي عنده ، قال : وهو قول مالك ، وأصل هذا فيما جعلنا من قول مالك أنه ما كان للسلطان أن يبيعه في دينه فإنه يجعل دينه في ذلك ، ثم يزكي ما كان عنده بعد ذلك من ناض ، وإذا كان على الرجل الدين فإن السلطان يبيع داره وعروضه كلها ما كان من خادم أو سلاح أو غير ذلك ، إلا ما كان من ثياب جسده مما لا بد له منه [ ص: 326 ] ويترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام .

قلت : أرأيت ثوبي جمعته أيبيع عليه السلطان ذلك في دينه ؟ فقال : إن كانا ليس لهما تلك القيمة فلا يبيعهما ، وإن كان لهما قيمة باعهما .

قلت : أتحفظ هذا عن مالك ؟ فقال : لا ، ولكن هذا رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية