صفحة جزء
[ ص: 262 ] فيمن استأجر أجيرا بشقص هل فيه شفعة أم لا قلت : أرأيت إن استأجرت أجيرا سنة بحظي من هذه الدار ، أتكون هذه الدار شفعة أم لا في قول مالك ؟

قال : فيها الشفعة .

قلت : فبكم يأخذها الشفيع ؟

قال : يأخذها بقيمة الإجارة ؟

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم ، الإجارة عند مالك بيع من البيوع ، فإذا كانت بيعا من البيوع فالشفعة فيها إذا اشتريت الدار ، فالإجارة بمنزلة الشراء والبيع بالأموال والعروض ، تكون في الدار الشفعة بقيمة الإجارة . قال : وهذا كله قول مالك .

قلت : وكذلك إن بعت حظي من هذه الدار بسكنى دار أخرى أتكون فيها الشفعة أم لا في قول مالك ؟

قال : نعم له الشفعة عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية