صفحة جزء
فيمن ادعى أنه قتل دابته فصالح على شقص قلت : أرأيت إن ادعيت قبل رجل أنه قتل دابتي فصالحته من ذلك على شقص له في دار ، فأتى الشفيع ليأخذ بالشفعة ، بكم يأخذها ؟

قال : بقيمة الدابة .

قلت : فالقول قول من في قيمة الدابة ؟

قال : القول قول رب الدابة .

قلت : ولا يقال له ههنا صف الدابة ؟

قال : لا ; لأن مالكا قال في الذي يشتري الدار بالعرض فيفوت العرض : إن القول فيه قول المشتري ويقال للشفيع خذ بذلك أو دع ولم يقل مالك يقال له صف ، قلت : فإن قال قيمة ذلك العرض ما يعلم الناس أنه فيه كاذب ليس ذلك قيمة لذلك [ ص: 263 ] العرض ؟

قال : لا يصدق ، وإذا أتى بما لا يشبه كان القول قول الآخر بالشفعة إذا أتى بما يشبه

التالي السابق


الخدمات العلمية