صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أخذت عبد الرجل غصبته إياه فاشتريت به شقصا في دار ، أتكون فيه الشفعة أم لا ؟

قال : أما ما كان العبد قائما بعينه لم يتغير ولم يفت فلا شفعة في الدار ، فإذا فات العبد حتى تجب على آخذه قيمته ، فالشفعة للشفيع بقيمة العبد يوم اشترى به الدار ; لأن البيع قد تم بينهما حين لزم المتعدي قيمة العبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية