صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وهب لي رجل شقصا في دار ولا يعلم ذلك إلا بقوله ، أيكون القول قوله إنه لم يهب للثواب ؟

قال : سئل مالك عن رجل تصدق على رجل بشقص له في دار ، فقال الشفيع لمالك : إني أخاف أن يكون قد باعه في السر أو أعطاه ثوابا وأشهد له بالصدقة ليقطع شفعتي ، فأنا أريد أن أحلف المتصدق عليه ؟

قال مالك : إن كان الرجل رجل صدق ولا يتهم على مثل هذا فلا يمين عليه ، وإن كان متهما على مثل هذا أحلف له وكذلك الهبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية