صفحة جزء
ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه قلت : أرأيت لو أن دارين ورثهما رجلان ، أحدهما قد عرف مورثه من الدارين والآخر يجهل مورثه منهما ، فرضيا بأن يأخذ أحدهما مورثه من إحدى الدارين النصف ومن الأخرى الثلث وسلم لصاحبه بقيمتهما ، أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : لا يجوز هذا عند مالك ; لأن مالكا قال في المرأة تصالح على مورثها من الدار ولا تعرف ما هو ، قال مالك : الصلح باطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية