صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن دارا بيني وبين رجل تراضينا على أني جعلت له طائفة من الدار ، على أن جعل لي الطائفة الأخرى ، فرجع أحدنا قبل أن تنصب الحدود بيننا ؟

قال : ذلك لازم لهما ولا يكون لهما أن يرجعا عند مالك ; لأن هذا بيع من البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية