صفحة جزء
ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه قلت : فهل تقسم الورثة الزرع في قول مالك من قبل أن يبدو صلاحه على أن يحصد كل واحد منهم حصته مكانه ؟

قال : إذا كان ذلك يستطاع أن يعدل بينهما بالتحري في القسم جاز ذلك بينهما ، بمنزلة غيره من الأشياء التي تقسم على التحري .

قلت : أرأيت إن اقتسماه على أن يحصداه فحصد أحدهما وترك الآخر نصيبه حتى صار حبا قال : تنتقض القسمة فيما بينهما ، ويكون على الذي حصده قيمة ما حصد من الزرع ، ويكون هذا الزرع الذي استحصد بينهما يقتسمانه بينهما حبا ويقتسمان أيضا القيمة بينهما .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : إنما قال مالك : في القصب والتبن إذا قسم على التحري فذلك جائز فرأيت قسمة هذا الذي ذكرت لك على التحري جائزا في رأيي . [ ص: 271 ] فإذا ترك أحدهما نصيبه حتى يصير حبا فقد فسدت القسمة بينهما ; لأن القسمة ههنا بيع من البيوع ، ولا يصلح لأحدهما أن يبيع حصته من هذا الزرع قبل أن ييبس على أن يتركه مشتريه حتى يصير حبا ، فلما كان هذا في البيع لا يجوز عند مالك ، كان أيضا في القسمة غير جائز . وكذلك إن اقتسماه على التحري على أن يحصداه وهو بقل ثم تركاه جميعا حتى صار حبا ، فإن القسمة تنتقض ويصير جميع ذلك بينهما يقتسمانه كيلا ، وهذا رأيي مثل ما قال مالك في البيوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية