صفحة جزء
قلت : فهل يقسم الصوف على ظهور الغنم بين الشركاء ؟

قال : نعم ، لا بأس بذلك إذا كانا يجزانه بحضرتهما وإلى أيام قريبة ، يجوز أن يشتريه إليه ، فإن تباعد ذلك لم يكن فيه خير .

التالي السابق


الخدمات العلمية