في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه قلت : 
أيجوز لي أن أبيع نخلا لي فيها ثمر قد أزهى أو لم يزه وهو طلع بعد ، بنخل لرجل فيها ثمر قد أزهى أو لم يزه أو هو طلع بعد ؟ 
قال : سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن الجنانين أو الحائطين ، يبيع أحدهما جنانه أو حائطه من النخل بجنان صاحبه أو بحائط صاحبه من النخل ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا لم يكن فيها ثمر فلا بأس بذلك ، وإن كان فيها ثمر فلا خير في ذلك . 
قال 
ابن القاسم    : وإذا كان في إحداهما ثمرة والأخرى ليس فيها ثمر فلا بأس بذلك . قلت : وسواء إن كان ثمرة الحائطين بلحا أو طلعا أو بسرا أو رطبا أو تمرا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ذلك كله سواء ، وهو مكروه إذا اشترطا الثمرة مع الأصل . قال : لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  سئل عن الرجل يبيع الحائط وفيه الثمر لم يؤبر بعد ، بقمح نقدا أو إلى أجل . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا خير فيه ، فإذا اشترطا الثمرة مع الأصل فلا خير في ذلك ، وإن تبايعا الأصلين بغير ثمرتهما فلا بأس بذلك ، إذا كانت ثمرتهما قد أبرت أو كانت بلحا أو بسرا أو رطبا . وإن كانت ثمرتهما لم تؤبر فلا خير في أن يتبايعاهما على حال ، لا إن كانت ثمرة كل واحد من الحائطين لصاحبه ، ولا إن كانت تبعا للأصل ; لأنه إن كانت تبعا للأصل فهو بيع ثمرة لم تبلغ بثمرة لم تبلغ فهو الثمر بالثمر إلى أجل ، وإذا لم يكن تبعا لم يجز ، لأنه لا يجوز لأحد أن يبيع حائطا وفيه ثمر لم يؤبر فيستثني ثمره ، فإذا لم يجز له أن يستثنيه لم يجز له أن يبايع صاحبه حائطه بحائطه ويحبس ثمرته ، لأنه استثناها ، وإن كانت ثمرة أحدهما قد أبرت وثمرة الآخر لم تؤبر ، فلا بأس أن يبيع إحداهما بصاحبتها إذا كانت التي قد أبرت لصاحبها ، فإن استثناها صاحب الثمرة التي لم تؤبر فلا يحل . 
قلت : فأصل ما كره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  من هذا ، أن النخل إذا كان فيها طلع أو بلح أو بسر أو رطب أو تمر ، لم يصلح أن تباع تلك النخل بما في رءوسها بشيء من الطعام ، ويجوز بالدراهم وبالعروض كلها ؟ 
قال : نعم إلا أن يجدا ما في رءوس النخل ويتقابضا قبل أن يتفرقا ، فيكون ذلك جائزا بالطعام وغيره .