صفحة جزء
ما جاء في قسمة أهل الميراث ثم يدعي أحدهما الغلط قلت : أرأيت إذا اقتسم أهل الميراث ، فادعى أحدهم الغلط وأنكر الآخرون ؟

قال : لا يقبل منه قوله إذا ادعى الغلط ، إلا أن يأتي بأمر يستدل على ذلك ببينة تقوم ، أو يتفاحش حتى يعلم أنه غلط لا يشك فيه ; لأن مالكا قال في الرجل يبيع الثوب مرابحة ، ثم يأتي البائع فيدعي وهما على المشتري أنه لا يقبل ذلك منه إلا أن تكون له بينة ، أو يأتي من رقم الثوب ما يستدل به على الغلط ، فيحلف البائع ويكون القول قوله ، فكذلك من ادعى الغلط في قسم الميراث .

قلت : أرأيت إن اقتسموا فادعى بعضهم الغلط بعد القسمة ، أيقبل قوله في قول مالك أم لا ؟

قال : قال مالك فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول أخطأت ، أو باعه مرابحة فيقول أخطأت إنه لا يقبل إلا ببينة أو أمر يستدل به على قوله أن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن ، فإن تلك القسمة بهذه المنزلة لأن القسمة بمنزلة البيوع .

قلت : أرأيت إن ادعى أحدهم الغلط في قسم المواريث وأنكر الآخرون ذلك ، أيحلفهم له أم لا ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية