صفحة جزء
قلت : أرأيت رجلا له عشرون دينارا قد حال عليها الحول وعليه عشرة دراهم لامرأته نفقة شهر قد كان فرضها عليه القاضي قبل أن يحول الحول بشهر ؟ فقال : يجعل نفقة المرأة في هذه العشرين الدينار ، فإذا انحطت فلا زكاة عليه فيها .

قلت : أرأيت إن لم يكن فرض لها القاضي ، ولكنها أنفقت على نفسها شهرا قبل الحول ثم أتبعته بنفقة الشهر وعند [ ص: 328 ] الزوج هذه العشرون الدينار ؟ فقال : تأخذ نفقتها ولا يكون على الزوج فيها زكاة .

قلت : ويلزم الزوج ما أنفقت من مالها وإن لم يفرض لها القاضي ؟ فقال : نعم إذا كان الزوج موسرا ، فإن كان الزوج غير موسر فلا يضمن لها ما أنفقت ، فمسألتك أنها أنفقت وعند الزوج عشرون دينارا فالزوج يتبع بما أنفقت يقضي لها عليه بما أنفقت من مالها ، فإذا قضى لها بذلك عليه حطت العشرون الدينار إلى ما لا زكاة فيها فلا يكون عليه زكاة .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : قال مالك : أيما امرأة أنفقت على نفسها وزوجها في حضر أو في سفر وهو موسر ، فما أنفقت فهو في مال الزوج إن أتبعته على ما أحب أو كره الزوج مضمونا عليه ، فلما أتبعته به كان ذلك دينا عليه فجعلته في هذه العشرين فبطلت الزكاة عنه .

قلت : أرأيت إن كانت هذه النفقة التي على هذا الزوج الذي وصفت لك إنما هي نفقة والدين أو ولد ؟ فقال : لا تكون نفقة الوالدين والولد دينا أبطل به الزكاة عن الرجل ، لأن الوالدين والولد إنما تلزم النفقة لهم إذا ابتغوا ذلك ، وإن أنفقوا ثم طلبوه بما أنفقوا لم يلزمه ما أنفقوا وإن كان موسرا والمرأة تلزمه ما أنفقت قبل أن تطلبه بالنفقة إن كان موسرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية