صفحة جزء
قال : وسألت مالكا عن العامل إذا عمل بالمال قراضا سنة فربح ربحا ، وعلى العامل المقارض دين فاقتسماه بعد الحول وأخذ العامل ربحه ، هل ترى على العامل في حظه زكاة وعليه دين ؟ فقال : لا ، إلا أن تكون له عروض فيها وفاء بدينه فيكون دينه في العروض ويكون في ربحه هذا الزكاة ، قال : فإن لم تكن له عروض فلا زكاة عليه في ربحه إذا كان الدين يحيط بربحه [ ص: 329 ] كله ، وقال غيره فيه الزكاة .

قال ابن وهب وسفيان بن عيينة ، إن ابن شهاب حدثهما عن السائب بن يزيد ، أن عثمان بن عفان كان يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده ، حتى تحصل أموالكم ، فتؤدون منها الزكاة .

قال أشهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد ، قال : سمعت عثمان بن عفان على المنبر وهو يقول : هذا شهر زكاتكم الذي تؤدون فيه زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقض دينه فإن فضل عنده ما تجب فيه الزكاة فليؤد زكاته ، ثم ليس عليه شيء حتى يحول عليه الحول . قال ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك : إن يزيد بن خصيفة حدثه أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله ، أعليه زكاة ؟ قال : لا . قال ابن وهب وأخبرني غير واحد عن ابن شهاب ونافع مثل قول سليمان بن يسار قال ابن مهدي عن أبي الحسن عن عمرو بن حزم ، قال : سئل جابر بن يزيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه دين أكثر منها ؟ فقال : لا زكاة عليه حتى يقضي دينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية