قلت : أرأيت 
ثوبا بين اثنين ، دعا أحدهما إلى القسمة وأبى الآخر ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يقسم ويقال لهما : تقاوماه فيما بينكما أو بيعاه ، فإن لم يتقاوماه وأرادا بيعه ، فإذا استقر على ثمن ، فإن شاء الذي كره البيع أن يأخذه أخذه وإلا بيع .