صفحة جزء
قلت : أرأيت إن هلك رجل وترك ابن أخ له صغيرا وهو وارثه ومعه وارث غيره أيضا كبير ، فأوصى العم بهذا الصبي إلى رجل ، أيكون وصيه ، وتجوز مقاسمته له أم لا في قول مالك ؟ أو كان الجد أبا الأب أو كان أخا لهذا الصبي فهلك فأوصى إلى رجل بحال ما وصفت لك ؟

قال : لا يجوز من وصية هؤلاء قليل ولا كثير ، وليس لواحد من هؤلاء من الوصية قليل ولا كثير ; لأن الميت نفسه لم يكن يجوز أمره ولا صنيعه في مال الصبي قبل موته ، فكذلك وصيه أيضا لا يكون أحسن حالا منه نفسه .

قلت : أفلا تجوز وصيته في الشيء القليل مثل ما أجاز مالك وصية الأم في الشيء القليل ؟

قال : لا أرى أن تجوز وصيته لهذا في قليل ولا كثير .

قلت : وما فرق ما بين هؤلاء وبين الأم ؟

قال : إنما استحسن مالك في الأم وليست الأم كغيرها من هؤلاء ، ولأن الأم والدة وليست كغيرها وهو مالها ، وهذا ليس بماله الذي يوصي به لغيره وما هو بالقياس ولكنه استحسان ; ألا ترى أن الأم تعتصر ما وهبت لابنها أو ابنتها وتكون بمنزلة الأب ، والجد والأخ لا يعتصران ، فهذا يدلك أيضا على الفرق بينهما .

قلت : فما يصنع بهذا المال الذي أوصى به إلى هذا الوصي الذي لا يجيز وصيته ؟

قال : ذلك إلى السلطان عند مالك يرى فيه رأيه وينظر فيه للصغار ويجوزه عليهم وعلى الغائب .

التالي السابق


الخدمات العلمية