صفحة جزء
قال : وسئل مالك عن الرجل يدفع المال إلى الرجل قراضا فيتجر به إلى بلد فيحول عليه الحول أترى أن يخرج زكاته المقارض ؟

قال : لا حتى يؤدي إلى [ ص: 330 ] الرجل رأس ماله وربحه .

قلت : أرأيت هذا المقارض إذا أخذ ربحه وإنما عمل في المال شهرا واحدا ، فكان ربحه الذي أخذ أقل من عشرين دينارا أو عشرين دينارا فصاعدا ؟ فقال : لا زكاة عليه فيه ويستقبل بما أخذ من ربحه سنة من ذي قبل بمنزلة الفائدة ، وإنما تكون الزكاة على العامل في القراض إذا عمل به سنة من يوم أخذه ، فيكون في المال الزكاة ، كانت حصة العامل من ذلك ما تجب فيه الزكاة أو لا تجب فهو سواء ، يؤدي الزكاة على كل حال إذا عمل به سنة وهو قول مالك . قال مالك : ولو حال على العامل من يوم قبض المال حول وأخذ ربحه وعليه من الدين ما يغترق حصته من المال ، فإنه لا زكاة عليه فيه حال عليه الحول في ذلك أو لم يحل . قال ابن القاسم : وإن كان على رب المال دين يغترق رأس ماله وربحه ، لم يكن على العامل أيضا في حصته زكاة وإن كان قد حال الحول على المال من يوم أخذه ، لأن أصل المال لا زكاة فيه حين كان الدين أولى به . وقال ابن القاسم : في الرجل يساقي نخلة فيصير للعامل في الثمر أقل من خمسة أوسق حظه من ذلك فيكون عليه فيه الصدقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية