قال 
ابن القاسم    : قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
القوم يرثون الحائط من النخل فيقتسمونه بينهم   : إنه لا يجوز أن يقتسموا الثمر فيفضل بعضهم في الكيل لرداءة ما يأخذ من التمر ، ولا أن يأخذ مثل مكيلة ما يأخذ أصحابه من التمر إلا أن تمر أصحابه أجود ، فيأخذه لموضع جودة ثمرة أصحابه دراهم . 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يجوز هذا ، ولكن يتقاومون الأصل ، كل صنف منها فيما بينهم ، ثم يترادون هذا الفضل إن كان بينهم فضل . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لو أن 
رجلا أتى بحنطة ودراهم وآخر بحنطة ودراهم فتبادلا بها ، وإن كان الكيل واحدا ووزن الدراهم واحدا ، فلا خير فيه .