ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى قلت : فإن 
اقتسمنا دارا بيننا فبنى أحدنا في نصيبه البنيان ثم استحق نصف نصيب الذي بنى بعينه ؟ 
قال : قد أخبرتك أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال : إذا بنى أحدهما في نصيبه فذلك فوت . 
قلت : وكذلك إن كان إنما استحق نصف نصيب الآخر الذي لم يبن في نصيبه شيئا ، كان ذلك فواتا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، ويقال للذي بنى أخرج قيمة ما صار لك ويرد هذا كل ما في يديه ، ثم يقتسمان القيمة وما بقي من الأرض بينهما نصفين إذا كان الذي استحق كثيرا ، وإن كان قليلا تركت القسمة ورجع بنصف قيمة ذلك في قيمة نصيب صاحبه ، وإن كان الذي استحق ربع ما في يديه رجع بثمن قيمة نصيب صاحبه الذي بنى نصيبه وكان نصيبه فوتا . 
قلت : والداران والدار الواحدة في ذلك سواء ؟ 
قال نعم . 
قلت : وكذلك إن كانت أرضا واحدة فاقتسموها فاستحق بعضها ، أو أرضين مختلفين فهو سواء في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم .