صفحة جزء
قلت : فلو اشترى رجل من رجل ممره في داره من غير أن يشتري من رقبة الدار شيئا ، أيجوز ذلك ؟

قال : ذلك جائز عند مالك .

قلت : ما قول مالك في البيت الصغير يكون بين قوم فيكون في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به إذا قسم أيقسم أم لا ؟

قال : قال مالك : يقسم وإن كان في نصيب أحدهم ما لا ينتفع به قسم بينهم ، لأن الله تعالى قال في كتابه : { مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } سورة النساء فالقليل النصيب في هذا والكثير النصيب في هذا سواء ، يقسم عليهم إذا طلبوا القسمة ولا يلتفت إلى قليل النصيب ولا إلى كثير النصيب .

قلت : فإذا دعا واحد من الشركاء إلى القسمة وشركتهم من شراء أو ميراث فأبى بقيتهم القسمة ؟

قال : قال مالك : من دعا منهم إلى القسمة وكان ما في أيديهم مما يقسم قسم من رقيق أو دواب أو غير ذلك .

قال لي مالك : كان ذلك من شراء أو ميراث فإنه يقسم ، وإن كان مما لا ينقسم وقال أحدهم : أنا لا أبيع وقال بقيتهم نحن نبيع .

قال : يباع عليهم ، وعليه جميع ذلك على ما أحبوا أو كرهوا إلا [ ص: 310 ] أن يريد الذين كرهوا البيع أن يأخذوا ذلك بما يعطون فيه فيكون ذلك لهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية