صفحة جزء
قلت : أرأيت من أعتق ثلاثة أعبد له والثلث يحمل منهم عبدين ونصفا ؟

قال ابن القاسم : يعتق ما حمل الثلث منهم بالسهام .

قال مالك : ويقومون ثم يضرب بينهم بالسهام .

قال : وقال مالك : تقسم الأشياء كلها بينهم على القيمة ، ثم يضرب بالسهام فينظر إلى الذي خرج السهم عليه ، فإن كان هو وحده كفاف الثلث والاثنان الباقيان ، وإن كان أكثر من الثلث عتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي ورق صاحباه جميعا ، وإن كان الذي خرج عليه السهم هو أقل من الثلث عتق جميعه ثم ضرب السهم في الاثنين الباقيين ، فإن كان الذي يقع عليه السهم هو أقل من بقية الثلث عتق كله وعتق من الآخر الباقي تمام الثلث ورق منه ما بقي ، وإن كان الذي وقع عليه السهم هو أكثر من بقية الثلث عتق منه تمام الثلث ورق ما بقي منه ، وصاحبه كله رقيق .

قال : وكذلك فسر لي مالك كما فسرت لك .

قلت : فهل يكون شيء من الثياب لا ينقسم أو من الدواب أو من الرقيق ؟

قال : نعم ، قال لي مالك : رأسان بين عشرة رجال أو ثوب بين رجلين فهذا لا ينقسم .

قلت : وقول مالك في القسمة على القيمة أم لا ؟

قال : قال مالك : تقسم الأشياء كلها على القيمة ثم يضرب بالسهام .

التالي السابق


الخدمات العلمية