قلت : أرأيت 
البيت إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع به ، أيقسم في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يقسم لأن الله تبارك وتعالى يقول : { 
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا   } سورة النساء قلت : فيكون لصاحب هذا القليل النصيب الذي لا يقدر على أن يسكنه أو يرتفق من الساحة في حوائجه ، بمثل ما يرتفق به الكثير النصيب في حوائجه ؟ 
قال : إن سكن معهم فله أن يرتفق ، وإن لم يسكن معهم فأراد أن يرتفق بالساحة وهو ساكن في دار أخرى فأرى ذلك له . قال 
ابن القاسم    : وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم من الدور والمنازل والأرضين والحمامات وغير ذلك مما يكون في قسمته الضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع ، فأرى أن يباع ويقسم ثمنه على الفرائض ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30906لا ضرر ولا ضرار   } وهذا ضرر .