قلت : فإن 
أوصى بعتق عشرة أعبد من هؤلاء الخمسين ، فمات أربعون منهم وبقي عشرة ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن حملهم الثلث عتقوا . قال : وقال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إنما تصير الوصية لمن بقي منهم على حال ما وصفت لك . ولو 
هلكوا كلهم إلا خمسة عشر عتق ثلثاهم ، ولو هلكوا كلهم إلا عشرين منهم عتق نصفهم في ثلث الميت . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وكذلك يوصي بعشرة من إبله في سبيل الله ، وله إبل كثيرة ، فذهب بعضها وبقي بعضها . فإنه بحال ما وصفت لك يقسم بالسهام على ما وصفت لك ، وكذلك الرقيق إذا أوصى بها الرجل ثم هلك بعضها ، كانت بحال ما وصفت لك عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، يقسم بالسهام ولو لم يبق منها إلا مقدار الوصية ، وكان الثلث يحملها كان ذلك للموصى له عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . وأما مسألتك ، فإذا ماتوا كلهم فقد بطلت وصيته ، لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال : من 
أوصي له بعبد فمات العبد فلا حق له في مال الميت . وقال غيره : لأن المال إنما ينظر إليه يوم ينظر في الثلث ، فما مات أو تلف قبل ذلك ،  
[ ص: 322 ] فكأن الميت لم يتركه وكأنه لم يكن أوصى فيه بشيء ; لأنه لا يقوم لميت ولا يقوم على ميت ، قال ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . ذكره 
سحنون  عن 
ابن نافع  عن 
عمرو بن قيس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
عبد الجبار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  أنه قال في 
الرجل يوصي للرجل بالشيء بعينه فيما يوصي من ثلثه فيهلك ذلك الشيء   . قال : ليس للذي أوصي له به أن يحاص أهل الثلث بشيء ، وقد سقط حقه . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن رجال من أهل العلم ، منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  وأنس بن عياض   nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب   nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5186أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعتق أعبدا له ستة عند موته ولم يكن له مال غيرهم ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق ثلث تلك الرقيق   } . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم  والحارث بن أيوب بن أبي تميمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين   nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة الجرمي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  عن 
يحيى بن سعيد  قال : أدركت مولى 
لسعد بن بكر  يدعى 
دهورا  ، أعتق ثلث رقيق له هم قريب من العشرين ، فرفع أمرهم إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان  فقسمهم أثلاثا ، ثم أقرع بينهم فأخرج ثلثهم فأعتقهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
يحيى بن أيوب  عن 
يحيى بن سعيد  قال : كان لرجل غلامان فأعتق أحدهما عند موته فلم يدر أيهما هو ، فأسهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان  بينهما فصار السهم لأحدهما وغشي على الآخر . رجال من أهل العلم منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد  عن 
ابن شهاب  حدثهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص  أنه أخبره عن أبيه { 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد  أنه قال 
nindex.php?page=hadith&LINKID=20261  : جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني من وجع اشتد بي قال : يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي . أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا . قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا . قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله ، إلا أجرت فيها ، حتى ما تجعل في في امرأتك . قال : قلت يا رسول الله ، أأخلف بعد أصحابي ؟ قال : إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون . اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم . لكن البائس سعد بن خولة  يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة    } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس  قال 
ابن شهاب    : فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في الثلث لكل موص بعده . 
موسى بن علي بن زياد  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16617علي بن رباح    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5818أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد  nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا  في مرضه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوص . فقال : مالي كله لله . قال : ليس لك ولا لي . قال : فثلثاه . قال : لا . قال : فنصفه . قال : لا . قال : لا تخيبن وارثك . قال : فثلثه .  [ ص: 323 ] قال : الثلث والثلث كثير . قال : ثم دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم أذهب عنه الباس رب الناس إله الناس ملك الناس أنت الشافي لا شافي إلا أنت ، أرقيك من كل شيء يأتيك من حسد وعين ، اللهم أصح قلبه وجسمه واكشف سقمه وأجب دعوته   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد    : فسألني 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب  رضي الله عنهما من بعده عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية فحدثتهما بذلك ، فحملا الناس عليه في الوصية . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  قال : وسمعت 
طلحة بن عمرو المكي  يقول : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  يقول : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11188إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم   } . 
مسلمة بن علي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد  عن 
مكحول  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11187إن الله أعطاكم اثنتين لم تكونا لكم : صلاة المؤمنين بعد موتكم وثلث أموالكم زيادة في أعمالكم عند موتكم   } . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن رجال من أهل العلم منهم 
عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب   nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو   nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد  وغيرهم ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا  حدثهم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  سئل عن الوصية ؟ فقال عمر : الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط .