في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه قلت : أرأيت إن 
أوصى رجل فقال : اشتروا نسمة فأعتقوها عني ، فاشتروها ، أتكون حرة حين اشتروها أم لا تكون حرة إلا بعدما يعتق ؟ 
قال    : لا أقوم على حفظ قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في هذا ، ولا أراه حرا حتى يعتق ; لأنه لو قتله رجل كانت عليه قيمة عبد ، فهو ما لم يعتقوه عندي بمنزلة العبد في حدوده وحرمته وجميع حالاته 
قلت : 
فإن مات كان عليهم أن يشتروا آخر إلى مبلغ ثلث الميت ؟ 
قال : نعم .