صفحة جزء
في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه قلت : أرأيت إن أوصى رجل فقال : اشتروا نسمة فأعتقوها عني ، فاشتروها ، أتكون حرة حين اشتروها أم لا تكون حرة إلا بعدما يعتق ؟

قال : لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ، ولا أراه حرا حتى يعتق ; لأنه لو قتله رجل كانت عليه قيمة عبد ، فهو ما لم يعتقوه عندي بمنزلة العبد في حدوده وحرمته وجميع حالاته

قلت : فإن مات كان عليهم أن يشتروا آخر إلى مبلغ ثلث الميت ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية