صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى أن تشترى رقبة فتعتق عنه بألف درهم وذلك ثلثه ، فاشتراها الوصي فأعتقها عنه ثم لحق الميت دين ، كيف يصنع ؟

قال : إن لحق الميت دين يستغرق جميع ماله رد العبد في الرق ، وإن لحقه دين لا يستغرق جميع المال رد العبد وأعطي صاحب الدين دينه ، ثم يعتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال الميت بعد الدين ، وهذا رأيي لأن مالكا قال : لا يضمن الوصي شيئا إذا لم يعلم بالدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية