صفحة جزء
في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد قلت : أرأيت إن أوصى بعتق عبده في مرضه فيأبى العبد أن يقبل ذلك ؟

قال : هذا حر إذا مات سيده من الثلث وإلا فما حمل الثلث منه .

قلت : أتحفظه عن مالك ؟

قال : نعم هذا قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية