صفحة جزء
قال : وقال مالك في رجل أوصى أن تباع جاريته ممن يعتقها فقالت الجارية لا أريد ذلك . قال : ينظر في حالها ، فإن كانت من جواري الوطء ممن يتخذ كان [ ص: 327 ] ذلك لها ، وإن لم يكن منهن بيعت ممن يعتقها ولا ينظر في قولها .

قال سحنون : وقد قيل لا ينظر إلى قول الجارية وتباع للعتق ، إلا أن لا يوجد من يشتريها بوضيعة الثلث إن كان للميت مال يحمل الجارية .

التالي السابق


الخدمات العلمية