صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال : إن مت في سفري هذا أو من مرضي هذا فعبدي حر ، فأراد أن يبيعه . قال : نعم يبيعه ولا يكون هذا تدبيرا عند مالك .

قال سحنون : قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الموصي إذا أوصى في صحته أو في مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه ، فإنه يغير من ذلك ما بدا له ويصنع في ذلك ما شاء حتى يموت ، وإن أحب أن يطرح ذلك الوصية ويبدل غيرها فعل . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة } قال : فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتق ، كان كل موص قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العتاقة وغيرها ، وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفره . [ ص: 328 ] قال ابن وهب : وبلغني عن عبد الرحمن بن القاسم وأبي بكر بن حزم ويحيى بن سعيد وابن قسيط وعبد الله بن يزيد بن هرمز أن الموصي مخير في وصيته يمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش .

قال ابن قسيط ويحيى بن سعيد : هذا الذي عليه قضاء الناس . ابن وهب : عن الخليل بن مرة عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الحارث بن ربيعة عن عمر بن الخطاب أنه قال : ملاك الوصية أخذها . يونس عن ابن شهاب أنه قال : من أوصى بوصية إن حدث به حدث من وجعه ثم صح فبدا له أن يعود في وصيته عاد فيها إذا استثنى ، إن حدث فيها حدث . وإن أبت ذلك فقد أبته . وإن قال المريض بعد أن يصح إنما أردت إن حدث بي حدث أعتقتهم فأنا أرى أن يدين .

قال يونس : وقال ربيعة : إن استثنى أو لم يستثن ، فهو يقال ما فعل وينزع إذا شاء وإذا صح ترك كل ما قال ولم يؤخذ به فهو حسب نفسه .

قال ربيعة : إن الموصي لا يوصي في ماله إنما ولى شيء نفسه . فهو يتخير في موضعه فلا يؤخذ فيه بزلته ولا ما سبق منه . فالموصي ينزع ويحدث في العتاقة وغيرها وإن مع العتاقة أشباهها ، الرجل يعطي الرجل عند الموت إن حدث به حدث الموت المال فينزل بمنزلة الصدقة ، ثم ينقله إلى غيره أو يصرف عنه بعضه فيكون ذلك بمنزلة العتاقة ، ولو كانت العتاقة تلزم لزمت الصدقة فصاحب الوصية ينتقل في العتاقة وغيرها . يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحارث عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : يؤخذ من المعاهد آخر أمره إذا كان يعقل } . الحارث بن نبهان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ، أنه كان يشترط في وصيته إن حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه .

قال يحيى بن أيوب : وأخبرني نافع مولى ابن عمر ، أن ابن عمر كان يشترط في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير كتابي . رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة وعطاء وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا يقولون : يعاد في كل وصية . عمر بن الحارث والليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أن أبا الزبير المكي أخبره أن أبا عمرو بن دينار أعتق في وصية له غلامين له ، ثم بدا له فأعتق غيرهما . فرفع ذلك إلى عبد الملك بن مروان فأجاز ما صنع وقال : إنما المريض مخير حتى يفرغ من وصيته . وأخبرني رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد وربيعة وأبي الزناد وابن شهاب أنهم كانوا يقولون : الآخرة أحق من الأولى وإن الموصي مخير في وصيته يمحو منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء ما عاش .

التالي السابق


الخدمات العلمية