صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى فقال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا أو في سفري هذا ، فلفلان كذا وفلان عبدي حر . وكتب ذلك فبرأ من مرضه أو قدم من سفره فأقر وصيته بحالها ؟

قال : هي وصية بحالها ما لم ينقضها ، فمتى ما مات فهي جائزة وإن برأ من مرضه أو قدم من سفره وإن لم يكن كتب ذلك وإنما أوصى بغير كتاب فقال : إن حدث بي حدث في سفري هذا أو في مرضي هذا أو شهد على ذلك ، فإنه إذا صح من مرضه ذلك أو قدم من سفره ذلك ثم مات بعد ذلك ، فإن ذلك باطل لا يجوز ولا ينفذ منه شيء . وإن لم يكن غير ما أشهد عليه من ذلك ولا نقضه بفعل ولا غيره ، فإنه لا يجوز منه شيء على حال . وكذلك قال مالك ، يريد بذلك إذا لم يكن كتب بذلك كتابا ووضعه [ ص: 331 ] على يد غيره ولم يقبضه ولم يغيره حتى مات . ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل كتب وصيته فكتب فيها : إن حدث بي حدث من وجعي هذا أو سفري هذا ، ثم برأ من وجعه ذلك أو قدم من سفره ذلك وبقيت وصيته كما هي لا يذكر فيها شيئا .

قال ابن شهاب : هي وصية إذا لم يغيرها ، فإن سالم بن عبد الله أخبرني عن عبد الله بن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما حق امرئ مسلم يمر عليه ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة } . سحنون وقال مالك : من أوصى بوصية وكتب فيها إن أصابني قدر من مرضي هذا فصح ولم يقبض الوصية من صاحبها الذي وضعها عنده حتى مرض مرة أخرى فمات ، فأراها جائزة .

التالي السابق


الخدمات العلمية