صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال الوصي : إنما أوصي بالثلث لابني . قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك ، ولا أرى أن يقبل قوله ; لأن مالكا سئل عن رجل أوصى بثلثه إلى رجل يجعله حيث يريد ، فأعطاه ولد نفسه - يعني ولد الوصي أو أحدا من ذوي قرابته . قال : قال مالك : لا أرى ذلك جائزا إلا أن يكون لذلك وجه يعرف به صواب فعله ، فهذا شاهد لابنه ، فلا أرى أن يجوز . وقد قال غيره : يقبل قول الوصي الذي قال الميت : صدقوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية