صفحة جزء
قال : وقد سئل مالك عن الوارثين يشهدان على عتق عبد ، أن أباهما أعتقه ومعهما أخوات ؟

قال : إن كان من الرقيق الذي لا يتهمان على جر الولاء إليهما في دناءة الرقيق وضعتهم جاز ذلك ، وعتق الرقيق من رأس المال . وإن كان من العبيد الذين يرغب في ولائهم ويتهمان على جر ولاء هؤلاء الرقيق دون أخواتهم أو امرأة أبيهم أو ما أشبه ذلك لم يجز ذلك . وقال غيره في الوارثين اللذين يشهدان على الوصية : إن لم يجرا بذلك نفعا إلى أنفسهما جاز ، وإن جرا بذلك نفعا لم يجز .

التالي السابق


الخدمات العلمية