صفحة جزء
قلت : فإن شهدت امرأتان لعبد أو لامرأة أو لصبي ، أيحلفون ويستحقون حقهم ؟

قال : أما العبد والمرأة فنعم يحلفون ويستحقون ، وأما الصبي ، فلا يحلف حتى يكبر وهو قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية