في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه قلت : أرأيت 
الوصي إذا بلغ اليتامى فقال : قد دفعت إليهم أموالهم بعد ما بلغوا ، وأنكروا أن يكونوا قبضوا أموالهم ، أيصدق الوصي عليهم أم حتى يقيم البينة الوصي ؟ 
قال : لا يصدق الوصي حتى يقيم البينة وإلا غرم . قال : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أيضا : إنه إن قال قد أنفقت عليهم وهم صغار ، فإن كانوا في حجره يليهم كان القول قوله ما لم يأت بأمر يستنكر أو بسرف من النفقة ، وإن كان يليهم غيره مثل أمهم أو أخيهم أو غير هؤلاء ثم قال : قد دفعت النفقة إلى من يليهم أو أنفقت عليهم فأنكروا ، لم يقبل قوله إلا ببينة يأتي بها وإلا غرم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : وقد قال الله : { 
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم   } .